سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
301
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اصلاح و عدم احتياجشان به اذن زوجين اينست كه مقتضاى تحكيم همين است . قوله : فان اتفقا على الاصلاح بينهما : ضمير تثنيه در [ اتفقا ] به حكمين راجع است و در [ بينهما ] به زوجين عود مىكند . قوله : فعلاه من غير مراجعة : ضمير تثنيه در [ فعلاه ] به حكمين و ضمير مفرد منصوبى به اصلاح راجع بوده و مقصود از [ من غير مراجعة ] اينست كه بدون مراجعه بزوجين و گرفتن اذن از ايشان . قوله : لم يصح الا باذن الزوج : ضمير در [ لم يصح ] به تفريق راجع است . قوله : ان كان خلعا : ضمير مستتر در [ كان ] بطلاق راجع است . قوله : لانّ ذلك هو مقتضى التحكيم : مشار اليه [ ذلك ] استقلال در اصلاح و عدم احتياج به مراجعه مىباشد و اين عبارت علّت است براى حكم اوّل يعنى [ فعلاه من غير مراجعة ] . متن : و كلما شرطاه أي الحكمان على الزوجين يلزم إذا كان سائغا شرعا و إن لم يرض به الزوجان ، و لو لم يكن سائغا كاشتراط ترك بعض النفقة ، أو القسمة ، أو أن لا يسافر بها لم يلزم الوفاء به . و يشترط في الحكمين : البلوغ . و العقل و الحرية . و العدالة و الاهتداء إلى ما هو المقصود من بعثهما ، دون الاجتهاد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : هرچه را كه حكمين بر زوجين شرط كنند در صورتى كه